التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

20

يضاف إلى ميزانية وزارة العدل لعام 1961 – 1962 ( الباب 1 البند 1 الفقرة 2 من القسم 10 فرع 1 ) ما يلي : رئيس محكمة النقض العدد 1 المرتب السنوي الفردي : 20500 ليرة سورية على أن يؤمن اعتماد هذه الوظيفة المحدثة من وفر الرواتب .