2
يلغى نص المادة 28 من قرار الإصدار ويستعاض عنه بالنص التالي. " يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية"
التشريعات السورية
2
يلغى نص المادة 28 من قرار الإصدار ويستعاض عنه بالنص التالي. " يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية"