التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

14

يعدل البند الثاني من المادة 104 من قانون السلطة القضائية على الشكل الآتي : " وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه على لجنة تؤلف من : رئيس محكمة النقض أو أقدم نائبيه رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا أقدم مستشار في محكمة النقض عضوا إجراء تحقيق عن الوقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي أن رأت وجها لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل " .