التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

16

يتم إحداث المحاكم الاستثنائية الإضافية وتعيين اختصاصاتها وتكليفها عقد جلسات دورية في بعض المحافظات بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى .