12
تلغى المادة 99 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " أ- يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى منها على وجود شاغر . ب- يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع .

