1
تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته على النحو التالي: يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته على النحو التالي: يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.