95
تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة الفضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل
التشريعات السورية
95
تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة الفضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل