93
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر سبتمبر (أيلول) وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة
التشريعات السورية
93
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر سبتمبر (أيلول) وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة