89
يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم المشار اليه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ احالة الأوراق اليه . و يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشان نهائيا غير قابل اطمن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى

