86
يكون بكل من وزارة العدل بالإقليم المصري والإقليم السوري إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية ورؤسائها تتألف من رئيس في درجة مستشاء وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الادارة بقرار من وزير العدل في كل اقليم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة القضاء الأعلى ، ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم

