التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

70

لا يجوز تعيين القضاة فى وظائف الذبابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى