التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

65

يجوز لوزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف.