التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

63

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون