التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

61

يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية