6
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منهم من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها .
التشريعات السورية
6
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منهم من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها .