59
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة الا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم . كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعبين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة

