التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

59

لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة الا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم . كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعبين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة