58
يكون تعيين القضاة فى وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلتحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة مجلس القضاء
التشريعات السورية
58
يكون تعيين القضاة فى وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلتحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة مجلس القضاء