52
يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون . (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات متوالية أو أمضوا في وظائف النيابة سبع سنوات متوالية ) د) المحامين بإدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مماثلة والمندوبين الى مجلس الدولة (ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة سنوات سبع (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةوالمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا سبع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الثاني من الهيئات الآتية : أ- وكلاء النيابة . ب- قضاة الشرع من الصنف الثالث . ج- المحامين الذين مارسوا المحاماة فعلا أو الذين مارسوا عملا يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثلاث سنوات . ويضاف إلى مرتب المعين علاوة سنوية قدرها 162.50 ليرة سورية عن كل سنة كاملة زوال فيها المحاماة بعد السنوات الثلاث على أن لا يجاوز مجموع الإضافة 325 ليرة سورية عن جميع السنوات .

