التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

41

تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية " من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها ، ونقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة أما بالنسبة إلى محكمة النقض فتؤلف لجنة وقتية على الوجه المبين سابقا بكل من الإقليمين وتقرر الجمعية العمومية للمحكمة ذلك عند انعقادها