التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

31

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .