التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

30

يكون لدى كل محكمة استئناف عام عام له تح اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين