التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

138

تسري أحكام المواد 51 و74 و75 و77 (الفقرتين الأولى والرابعة) و78 و97 و105 و106 و107 على رجال النيابة .ويجوز للمجلس المنصوص عليه فى المادة 135 فى الحالة التى يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش (التقاعد) بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبي العام (اللجنة الطبية) أن يزيد فى معاشه أو مكافئته وفقا لما نصت عليه المادة 100 من هذا القانون