134
لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها الأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة . ويكون التنبيه شفاها أو كتابة . ولعضو النيابة فى حالة اعتراضه على التغبيه الصادر إليه كتابة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة تؤلف في كل إقليم من وكيل الوزارة رئيسا واثنين من مستشارى محكمة النقض ممن يعملون به تختارهما الجمعية العمومية كل سنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيروره التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبة

