التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

133

أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام . وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل . واللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها . وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم .