133
أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام . وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل . واللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها . وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم .

