التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

130

تنشأ بكل من الإقليمين إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة تتألف من عام عام رئيسا ومن مفتشين يندبهم وزير العدل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى النائب العام . وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويصدر نظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى النائب العام .ويجب أو يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم