التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

128

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة وتقلهم وتدبهم للعمل فى غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام . وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ند بهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أو بعة أشهر و يكون لوكيل النيابة المنتدب في هذه الحالة جمیع الاختصاصات المحولة قانونا لرئيس النيابة . ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر ملك الدائرة عند الضرورة