التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

126

يكون تعيين النائب العام والمحامى العام ورؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة بقرار من رئيس الجمهورية . ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها ووكلائها من غير الفئة الممتازة وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى لوظائف النسابة بقرار من وزير العدل