التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

125

يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من این مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محاكم الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء أو النيابة ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعينه في وظيفة مستشار محاكم الاستئناف