التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

122

يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى خرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم مجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف والمعيدون والمدرسون المساعدون فى مادة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل ويجوز أن يسين هؤلاء وكلاء للنائب العام من الفئة المنازة أو رؤساء نياية متى توافرت فيهم الشروط المية بالمادتين 52 و54 الأحوال