113
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة . وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والاجازة المذكورة
التشريعات السورية
113
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة . وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والاجازة المذكورة