التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

105

استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم