104
لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، و يكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزارة العدل , وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه على لجنة تؤلف من : رئيس محكمة النقض أو أقدم نائبيه رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا أقدم مستشار في محكمة النقض عضوا إجراء تحقيق عن الوقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي أن رأت وجها لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل " فاذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة يحل محله فيها من يليه في الأقدمية ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها وفي جميع الأحوال إذا تكروت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية

