التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.