2
يعد التعويض القضائي جزءاً متمماً من الراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو في حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها ولا يخضع لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعهما.
التشريعات السورية
2
يعد التعويض القضائي جزءاً متمماً من الراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو في حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها ولا يخضع لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعهما.