التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

أ‌-      تشكل لجنة مركزية في الوزارة تسمى ( لجنة الإخصاب المساعد ومعالجة العقم) بقرار من الوزير وتقوم بالمهام التالية: 1-   دراسة طلبات الترخيص للمراكز والوحدات وبيان الرأي فيها. 2-   مراجعة ملف المركز أو الوحدة وتدقيق شهادات الاختصاص اللازمة للترخيص. 3-   الكشف المبدئي على المركز أو الوحدة والتحقق من استيفاءه للشروط الواردة في هذا القرار التنظيمي واقتراح الموافقة على الترخيص. 4-   إجراء الرقابة الدورية والتأكد من توافق أعمال هذه المراكز والوحدات من الناحية الطبية والفنية والإدارية مع أحكام هذا القرار التنظيمي.