4
أ- تشكل لجنة مركزية في الوزارة تسمى ( لجنة الإخصاب المساعد ومعالجة العقم) بقرار من الوزير وتقوم بالمهام التالية: 1- دراسة طلبات الترخيص للمراكز والوحدات وبيان الرأي فيها. 2- مراجعة ملف المركز أو الوحدة وتدقيق شهادات الاختصاص اللازمة للترخيص. 3- الكشف المبدئي على المركز أو الوحدة والتحقق من استيفاءه للشروط الواردة في هذا القرار التنظيمي واقتراح الموافقة على الترخيص. 4- إجراء الرقابة الدورية والتأكد من توافق أعمال هذه المراكز والوحدات من الناحية الطبية والفنية والإدارية مع أحكام هذا القرار التنظيمي.

