التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يرخص المركز أو الوحدة بناءً على طلب من المدير الفني يقدم إلى الوزارة- مديرية المشافي- عن طريق مديرية الصحة المعنية مرفقاً به صورة عن مخططات المركز أو الوحدة المعمارية والإنشائية المصدقة أصولاً ويحال الملف كاملاً إلى اللجنة المركزية للإخصاب المساعد ومعالجة العقم في الوزارة ليتم دراسته والموافقة عليه ثم يحال الملف إلى مديرية المشافي لاستكمال إجراءات ترخيصه أصولاً.