26
لا يحق لوحدات ومراكز الإخصاب إجراء أبحاث تتعلق بالنطاف والبويضات والأجنة إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وبموافقة الوزارة.
التشريعات السورية
26
لا يحق لوحدات ومراكز الإخصاب إجراء أبحاث تتعلق بالنطاف والبويضات والأجنة إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وبموافقة الوزارة.