التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

لا يجوز زرع بيضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة.