التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

على الطبيب المشرف على العمل إتلاف النطاف والبويضات المخصبة وغير المخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.