التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

تلتزم مراكز ووحدات طفل الأنبوب برفع تقارير سنوية إلى وزارة تتضمن إحصائيات وبيانات شاملة عن الحالات التي فحصت وتمت معالجتها.