التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام المرسوم التشريعي.