التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين / 28 / لعام 2001 و / 29 / لعام 2001 ، و / 23 / لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2003 ، وقانون التجارة رقم /149 / لعام 1949 وتعديلاته ، ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة، وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.