2
يقصد بالمساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية حيثما وردت في القوانين النافذة ما يلي: 1. المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلاً على أساس المقنن المائي ووفق الدورة الزراعية المقررة. 2. المساحات الوهمية التي كان يمكن إرواؤها من كميات المياه المستعملة لغايات غير زراعية وعلى أساس المقنن المائي المقرر.

