6
أ – تعتبر رسوم الري من الرسوم المباشرة وتحقق على هذا الأساس في مطلع كل سنة ميلادية وتحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة. ب – تمنح الخزينة تأميناً لتحصيل رسوم الري امتيازاً على قيمة الأرض في حال بيعها وعلى منتجاتها . ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ، ويأتي بعد الامتيازات الواردة في المادة / 1113 / من القانون المدني . ج – تورد حصيلة الرسوم المشار إليها في فقرة خاصة تحت بند الرسوم والإيرادات لأغراض اقتصادية ومالية في الموازنة العامة . د – يطبق التقادم على الرسوم المشار إليها بدءاً من وضع جداولها موضع التنفيذ .

