1
أ- يسمح للمستثمرين غبر السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد عن سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع. ب- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة (أ) السابقة. ج- يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في خال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

