5
تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية لقاء التأمينات المتوجبة تجاه الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهاز القطاع العام لضمان ممارسة وظائف ذات مسؤولية مالية أو القيام بالتزامات أو تنفيذ تعهدات .
التشريعات السورية
5
تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية لقاء التأمينات المتوجبة تجاه الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهاز القطاع العام لضمان ممارسة وظائف ذات مسؤولية مالية أو القيام بالتزامات أو تنفيذ تعهدات .