التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
57
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

5

تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية لقاء التأمينات المتوجبة تجاه الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهاز القطاع العام لضمان ممارسة وظائف ذات مسؤولية مالية أو القيام بالتزامات أو تنفيذ تعهدات .