التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
57
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

آ – يعهد إلى مصرف التسليف الشعبي إصدار شهادات استثمار متنوعة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل مشاريع التنمية . ب – تحدد الشروط والقواعد الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بناء على اقتراح مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي وموافقة مجلس النقد والتسليف . ج – يجوز لمصرف التسليف الشعبي بإصدار الشهادات المذكورة أعلاه بشكل شهادات ذات جوائز أو يانصيب كما يجوز له بيعها بالتقسيط .