التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

5 يستحق العسكريون الذين يتنقلون أو ينقلون لصالح الخدمة داخل أو خارج أراضي الجمهورية تعويضات انتقال.