التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

4 1-      يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي. 2-      يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية لإصابة أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات.