7
8 - لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة. - تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم وتحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر.
التشريعات السورية
7
8 - لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة. - تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم وتحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر.